الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

التعاليق على وسيلة النجاة 20

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج

بالبيع لا يبقي إلا قيمة الوصف التي يؤديها المغبون بعد رجوع العين إليه فينحصر الفرق حينئذ فيما إذا بيع بأزيد من قيمة المقومين ولهذا فرضه كذلك في المتن إلا أنه لا ملزم لهذا البيع ولا دليل له بل المدار على تقويم المقومين وملاحظة النسبة ان كان فرق بين قيمة المجموع وقيمة كل واحد منهما ( أو شريكاً في العين بنسبة تلك الزيادة ) لا وجه للشركة في العين فإن الوصف عند العرف له مالية الوصفية وأما العين فهي باقية في ملك مالكها لأن الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن ولذا لا نقول بأن المستأجر إذا صار موجباً لوصف المرغوبية في مكان كدكة مثل أن يصير المكان مرغوباً بكثرة المراجعين للبيع والشراء يصير شريكاً في العين وإن كان قانون السرقفلية من القوانين الموضوعة في الغرب ( كإنجليز ) توهّم فيه ذلك بتوهم أن الوصف وصف سواء كان مثل طحن الحنطة أو أمثال هذا . ( أو كون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله ) هذا الوجه غير وجيه لأن الغابن عمل فيما هو ملكه ولا يلاحظ الأجرة فقط إذا كانت أنقص من قيمة الوصف فالوصف له وله قيمته . ( أوليس له شيء أصلًا ) هذا أردء الوجوه وما استدل له في الجواهر بقوله : « إن العمل قد وقع في ملكه فلا يستحق به عوضاًو زيادة القيمة إنما كانت بصفة راجعة إلى المال بنفسه وإن كانت بعمله فلا يستحق بها شركة » فيه ما لا يخفى لأن عدم استحقاق الأجرة من غيره لا يلزمه عدم الاحترام لعمله وأما المال فزيادة قيمته ليست بتحقق الوصف له في نفسه كزيادة قيمته السوقية بل هذه الزيادة حصلت له من غيره حين كون العين للغير وهو قبل الفسخ فكيف تستند إلى المال وأنت إذا لاحظت العرف ترى أن هذا القول